مرسوم تنفيذي رقم 18-61 · ج.ر عدد 8 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-61 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.