المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 15.000.000 15.000.000 المجموع 15.000.000 15.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- التربية و التكوين 15.000.000 15.000.000 المجموع 15.000.000 15.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية