مرسوم تنفيذي رقم 18-40
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-40 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين ومائة وستة وثلاثين مليونا ومائتين وأربعة آلاف دين ار 2.136.204.000( دج) والمخصص ة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة م ن ميزانية التسيي ر بموجب قان ون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.