المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ”
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمال 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط .......... 250.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة.... 90.500.000 مجموع القسم الأول 340.500.000 القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي .................... 88.000.000 مجموع القسم الثالث 88.000.000 مجموع العنوان الثالث 428.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 428.500.000 مجموع الفرع الأول 428.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة............................................................... 428.500.000 الجدول الملحق “ب”
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات ...................................... 291.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات ............. 137.500.000 مجموع القسم السادس 428.500.000 مجموع العنوان الثالث 428.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 428.500.000 مجموع الفرع الأول 428.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 428.500.000 أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م