مرسوم تنفيذي رقم 18-363
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 428.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ”
الملحق بهذا المرسوم.