المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة 19.355.000 المجموع : .................................... 19.355.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة دعم الخدمات المنتجة 19.355.000 المجموع : ................................. 19.355.000