مرسوم تنفيذي رقم 18-358
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–358 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2018 رخصة برنامج قدرها تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون دينار 19.355.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم.