المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع ق دره مل ي اران وم ائ ة واثن ان وعش رون م لي ون دينار 2.122.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م ومائتان وأربعة وأربعون مليون دينار 4.244.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.