المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات...................................................... 500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.................................................. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الأول 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة....................................................... 2.000.000 مراسيم