مرسوم تنفيذي رقم 18-352 · ج.ر عدد 4 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18-352 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.