مرسوم تنفيذي رقم 18-352
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18-352 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات”.