مرسوم تنفيذي رقم 18-351
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18-351 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال، وفي الباب رقم 34–90 “الإدارة المركزية – حظيرة السيارات”.