مرسوم تنفيذي رقم 18-351
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18-351 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35–01 “الإدارة المركزية – صيانة المباني”.