مرسوم تنفيذي رقم 18-35
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-35 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بأربعة عش ر مليارا وتسعة وتسع ين مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار 14.099.310.000( دج) والمخصصة لوزير الموارد الم ائية من ميزانية التسيير بموجب قان ون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.