المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد الشّعبيّة.
قدره ثلاثة عشر مليون دينار 13.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 47–23 حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق “الإدارة المركزية - نفقات الحملات الإعلامية من أجل الوقاية 27 ديسمبر سنة .2018 الصحية في الوسط المدرسي”. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................................. 3.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................. 2.700.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................... 2.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................................. 1.300.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار.............................................................................. 1.000.000 مجموع القسم الرابع.... 10.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................................. 3.000.000 مجموع القسم الخامس... 3.000.000 مجموع العنوان الثالث... 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................. 13.000.000 مراسيم