المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرسميّة رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للحماية 34-03 المديرية العامة للحماية 35-01 المديرية العامة للحماية المدنية - الأدوات والأثاث....................................... 3.000.000 المدنية - اللوازم..................................................... 12.000.000 مجموع القسم الرابع.... 15.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة المدنية - صيانة المباني....................................... 5.000.000 مجموع القسم الخامس... 5.000.000 مجموع العنوان الثالث... 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 20.000.000 مجموع الفرع الثالث... 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................. 20.000.000