مرسوم تنفيذي رقم 18-348
· ج.ر عدد 3 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–348 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.