مرسوم تنفيذي رقم 18-347
· ج.ر عدد 3 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–347 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 31–03 “الوزير الأول- المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”.