مرسوم تنفيذي رقم 18-347
· ج.ر عدد 3 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–347 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 31–02 “الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة”.