المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.500.000 المجموع : .................................... 1.500.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة الصناعة 1.500.000 المجموع : ................................. 1.500.000