مرسوم تنفيذي رقم 18-346
· ج.ر عدد 3 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–346 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2018 رخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.