المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2019 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوّق عة 1.000.000 4.380.000 المجموع: ....................... 1.000.000 4.380.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج التربية والتكوين 1.000.000 4.000.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية – 380.000 المجموع: .................. 1.000.000 4.380.000