مرسوم تنفيذي رقم 18-335
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة
المادة 9
ترسل نسخة من محضر معاينة عدم استغلال القطع الأرضية إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، الذي يشرع في تقدير القيمة التجارية لهذه القطعة الأرضية، ويرسل التقرير التقييمي لأملاك الدولة إلى المدير المكلف بالصناعة.