مرسوم تنفيذي رقم 18-335
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة
المادة 4
تعدّ قطعة أرضية غير مستغلة، كل قطعة أرض محل مشروع استثماري لم يدخل مرحلة الاستغلال كليا أو جزئيا.
ويقصد بالاستغلال الجزئي، كل مشروع بلغ مستوى اقتناء وسائل الإنتاج التي تسمح بالإنتاج ولو جزئيا، وفقا للشروط والمعايير المحددة بموجب التشريع والتنظيم المنظمين للنشاط الممارس والذي من أجله خصصت القطعة الأرضية.