مرسوم تنفيذي رقم 18-335
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 76 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المعدّلة والمتممة، المنشئة لرسم على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات وجهة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط ، ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة.