مرسوم تنفيذي رقم 18-333
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-333 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 63-98 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي
المادة 2
تبقى محكمة الشراقة تابعة للاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء تيبازة إلى حين توفر الشروط الضرورية لالحاقها بالاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء الجزائر.
تبقى بلديات زرالدة واسطاوالي والدرارية وبابا حسن والعاشور تابعة للاختصاص الإقليمي لمحكمة الشراقة إلى حين تنصيب محكمتي زرالدة والدرارية.