مرسوم تنفيذي رقم 18-332
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-332 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 218، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 23 ديسمبر سنة 2018 م