مرسوم تنفيذي رقم 18-328
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–328 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 683.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب 19 ديسمبر سنة 2018 م