المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره واحد وخمسون مليارا وأربعة وثمانون مليونا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 51.084.693.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وخمسة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثمانية وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وستون ألف دينار 135.728.267.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.