المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار............................................................................ 320.000 مجموع القسم الرابع 320.000 مجموع العنوان الثالث 320.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي – التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة.................................................. 5.600.000 مجموع القسم الرابع 5.600.000 مجموع العنوان الرابع 5.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.920.000 مجموع الفرع الأوّل 5.920.000 مجموع الاعتمادات الملغاة..................................................................... 5.920.000 8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2018 م مراسيم