مرسوم تنفيذي رقم 18-322
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-322 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف دينار 5.920.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم .