مرسوم تنفيذي رقم 18-320 · ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-320 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.