مرسوم تنفيذي رقم 18-320
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-320 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار(000.000.61 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – ا لفرع الرابع – ا لمديرية العامة للضرائب وفي البابين المبّينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.