مرسوم تنفيذي رقم 18-320
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-320 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار(000.000.61 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الرابع – المديرية العامة للضرائب وفي الباب رقم 34–04 “المديرية العامة للضرائب – التكاليف الملحقة”.