مرسوم تنفيذي رقم 18-32
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-32 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة عشر مليارا وتسعمائة وتسعة وسبعين مليونا واثنين وستين أل ف دينار 19.979.062.000( دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.