المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق
12 ديسمبر سنة .2018
أحمد أويحيى
الجدول الملحق “ أ “
رقم الأبواب العناوين
وزارة المالية
الفرع الأول
الاعتمادات الملغاة (دج)
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-03 الإدارة المركزية- اللوازم 2.200.000
34-05 الإدارة المركزية- الألبسة 400.000
مجموع القسم الرابع 2.600.000
الجدول الملحق “ أ “ (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج)
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 6.000.000
مجموع القسم الخامس 6.000.000
القسم السادس
إعانات التسيير
36-09 إعانة للمدرسة الوطنية للخزينة 4.000.000
مجموع القسم السادس 4.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 2.000.000
37-03 الإدارة المركزية - دراسات 7.881.000
مجموع القسم السابع 9.881.000 مجموع العنوان الثالث 22.481.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.481.000 مجموع الفرع الأول 22.481.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 22.481.000
الجدول الملحق “ ب “
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة المالية
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 9.645.000
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 400.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 7.236.000
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 1.200.000
مجموع القسم الرابع 18.481.000
مجموع العنوان الثالث 18.481.000
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
16 ديسمبر سنة 2018 م
“ ب“ (تابع)
الاعتمادات المخصصة (دج)
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب- الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 4.000.000
مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 000.000 4 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.481.000 مجموع الفرع الأول 22.481.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.481.000