مرسوم تنفيذي رقم 18-319
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-319 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألف دينار(000.184.22 دج) يق يّد في مي زان ي ة تسي ير وزارة الم الية – الفرع الأول – الإدارة الم رك زي ة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.