مرسوم تنفيذي رقم 18-314
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-314 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة للمدية وتعيين حدوده
المادة 3
تعيّن حدود القطاع المحفوظ“للمدينة العتيقة للمدية” الذي تبلغ مساحته خمسة وثلاثين هكتارا وتسعة وثلاثين آرا وأربعة وستين سنتيارا 35(ه و 39 آ و 64 س)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– شمالا : شارع الإخوة دخلي وشارع رحال سماعيل ومصطفى،
– جنوبا : شارع بن دالي براهم وشارع الونشريس،
– شرقا : شارع سڤدي أحمد وشارع الإخوة زوبير ونهج 19 مارس 1962 وشارع الإخوة بلعڤون،
– غربا : شارع الحرية ومحطة أول ماي وشارع 15 ديسمبر.