المادة 2
تضمّ المدينة العتيقة للمدية ”عاصمة بايلك التيطري خلال الفترة العثمانية”، تراثا ثقافيا غنيّا يشهد على مختلف الفترات التّاريخية التي عرفتها المدينة.
وزيادة على قناة توزيع المياه لباب الأقواس التي تعود إلى الفترة القديمة، والقلعة المرينية الشاهدة على فترة العصور الوسطى، ودار الباي المسمّاة “دار الأمير عبد القادر”
التي يعود تاريخها إلى الفترة العثمانية، والنزل البلدي سابقا المشيّد خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسيّة، يحدّد قوام الممتلكات الثقافية العقارية المشمولة في القطاع المحفوظ، موضوع هذا المرسوم، عن طريق الجرد المترتّب على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح هذا القطاع المحفوظ، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 03–324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.