مرسوم تنفيذي رقم 18-308
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
الفصل الثالث — الموقع والتنظيم والسير
المادة 8
تقع الوحدات الرئيسية صنف “أ” و”ب” في البلدية الكائن فيها مقر الولاية.
ويمتد اختصاصها الإقليمي :
– عند النداء الأول، إلى حدود إقليم البلدية الكائن فيها مقر الولاية،
– عند النداء الثاني، إلى حدود إقليم الولاية.