مرسوم تنفيذي رقم 18-308
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يضطلع المركز المتقدم ومركز الإسعاف عبر الطرقات، على الخصوص، بالمهام الآتية :
– ضمان عمليات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء في قطاع تدخلهم،
– ضمان تنفيذ برنامج المناورات والتمارين اليومية،
– تقديم الدعم في إطار المساعدة ما بين الوحدات.