الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تضطلع الوحدة البحرية، على الخصوص، بالمهام الآتية :
– ضمان عمليات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء في المنطقة المينائية،
– المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في الوسط البحري وتحت المائي،
– ضمان أجهزة الحماية الخاصة بحراسة الشواطئ المسموحة للسباحة،
– المشاركة في عمليات مكافحة التلوث البحري،
– تقديم الدعم في إطار المساعدة ما بين الوحدات،
– ضمان تنفيذ برنامج المناورات والتمارين اليومية،
– ضمان الدعم اللوجيستي المرتبط بالنشاط العملي وصيانة وسائله.