الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تضطلع الوحدات الرئيسية صنفي “أ”
و”ب” والوحدة الثانوية على الخصوص، بالمهام الآتية : 4 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 ديسمبر سنة 2018 م
– ضمان عمليات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء،
– ضمان التنظيم والتنسيق العملي بين جميع وحدات التدخل الموجودة عبر إقليم اختصاصها،
– تقديم الدعم في إطار المساعدة ما بين الولايات أوما بين الدوائر، حسب الحالة،
– ضمان أجهزة الحماية خلال التظاهرات، لاسيما منها ذات الطابع السياسي والاقتصادي والديني والثقافي والرياضي،
– ضمان أجهزة حماية الحواجز المائية السطحية والبحيرات المهيأة والمرخصة للنشاطات الرياضية والترفيه الملاحي،
– ضمان مهام الوقاية والتوقع داخل قطاع تدخلها،
– ضمان تنفيذ برنامج المناورات والتمارين اليومية،
– ضمان الدعم اللوجيستي المرتبط بالنشاط العملي وصيانة وسائله.