مرسوم تنفيذي رقم 18-308
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
الفصل الرابع — أحكام مختلفة ونهائية
المادة 25
يحدد توزيع مستخدمي وحدات التدخل في تشكيلات عملية سلّمية وهيكلية، وكذا الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف هذه الوحدات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.