مرسوم تنفيذي رقم 18-308
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 70-167 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه.