مرسوم تنفيذي رقم 18-308
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
الفصل الثالث — الموقع والتنظيم والسير
المادة 16
يسيّر وحدة القطاع رئيس وحدة يمارس، تحت سلطة رئيس الوحدة الثانوية، السلطة السلّمية في ميدان النشاط العملي على جميع مراكز الإسعاف عبر الطرقات في إقليم البلدية والمراكز المتقدمة التابعة لوحدة القطاع.