مرسوم تنفيذي رقم 18-308
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
الفصل الثالث — الموقع والتنظيم والسير
المادة 14
يسيّر الوحدة البحرية رئيس وحدة يمارس مهامه تحت سلطة رئيس الوحدة الرئيسية.
وتزوّد الوحدة البحرية بمكتب متابعة التعداد والوسائل.