مرسوم تنفيذي رقم 18-308
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
الفصل الثالث — الموقع والتنظيم والسير
المادة 12
يسيّر الوحدة الثانوية رئيس وحدة يمارس، تحت سلطة رئيس الوحدة الرئيسية، السلطة السلّمية في ميدان النشاط العملي على جميع وحدات التدخل عبر إقليم الدائرة، باستثناء الوحدة البحرية.
وتزوّد الوحدة الثانوية بما يأتي :
– مكتب وقاية ومراقبة،
– مكتب متابعة التعداد والوسائل.