مرسوم تنفيذي رقم 18-308
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
الفصل الثالث — الموقع والتنظيم والسير
المادة 11
تقع الوحدة الثانوية في البلدية الكائن فيها مقر الدائرة.
ويمتد اختصاصها الإقليمي :
– عند النداء الأول، إلى حدود إقليم البلدية الكائن فيها مقر الدائرة،
– عند النداء الثاني، إلى حدود إقليم الدائرة.