مرسوم تنفيذي رقم 18-308
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
الفصل الثالث — الموقع والتنظيم والسير
المادة 10
يسيّر الوحدة الرئيسية رئيس وحدة، يمارس السلطة السلّمية في ميدان النشاط العملي على جميع وحدات التدخل عبر إقليم الولاية.
وتزود الوحدة الرئيسية بما يأتي :
– مركز تنسيق عملي،
– مكتب متابعة التعداد والوسائل.