مرسوم تنفيذي رقم 18-298
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-298 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 4
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.