مرسوم تنفيذي رقم 18-298
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-298 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 3
تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين لحجر، ولاية سعيدة، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.